نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 503
القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة [كلمة على للشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّما أمكن حمل كلمة "على" على الشّرط فلا يعدّل عنه لغيره [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلمة على من حيث عملها هي حرف جرّ تدخل على الأسماء فتجرّها.
وأما معناها: فلها معان عدّة: فهي للاستعلاء حقيقة ومجازاً، وتأتي لمعان أخرى [2].
وتستعمل عند الفقهاء في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطاً لما قبلها - وهو مقصود القاعدة ومدلولها، ولذلك قالوا: إنّ معنى "على" من الشّريعة عبارة على اللزوم والوجوب. وقد تكون على بمعنى الباء التي تفيد اللصوق [3].
فمفاد القاعدة: أنّ كلمة "على" إذا أمكن حملها على الشّرط فلا يجوز العدول عنه أو تجاوزه إلى غيره. [1] الفرائد ص 158. [2] انظر مغني اللبيب لابن هشام جـ 1 ص 213. [3] الكليات ص 628 - 629 بتصرف.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 503